الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٥ - باب الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه
باب ١٠٨ الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه
[١]
١٨١٣٤- ١ التهذيب، ٧/ ٥٦/ ٤٤/ ١ الحسين عن النضر عن الفقيه، ٣/ ٢١٣/ ٣٧٩٣ عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا [١] و الربح بيني و بينك قال لا بأس.
[٢]
١٨١٣٥- ٢ التهذيب، ٧/ ٢٢٨/ ١٧/ ١ الصفار عن العبيدي عن علي بن سليمان قال قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار و أقل و أكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته و لا أعلمه أني ربحت عليه- و قد شرطت على صاحبه أن ينفذ بالذي أريد و لا [٢] أرد به عليه [٣] فهل
[١] . في التهذيب: ابتع لي متاعا.
[٢] . في التهذيب المطبوع: ينقد بالذي أريد و إلّا بدل ينفذ بالذي أريد و لا.
[٣] . قوله «على صاحبه أن ينفّذ بالذي أريد و لا أرد به عليه» اخترع هذا الدلال حيلة شرعية و ذلك-