الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٣ - باب السلف في الطعام
بيان
يعني به أن الطعام كان دينا عليه حتى يوجد
[٢٣]
١٧٨٤٦- ٢٣ التهذيب، ٧/ ٣٩/ ٥٢/ ١ عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي عن أبي عبد اللَّه ع قال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأبى [١] اللَّه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف و لم يسم فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
[٢٤]
١٧٨٤٧- ٢٤ الفقيه، ٣/ ٢٠٩/ ٣٧٨٠ الحديث مرسلا.
بيان
الطسوج كتنور الناحية أبى اللَّه عليه أي لم يخرج له شيئا فليس للمشتري إلا رأس ماله يعني إن لم يصبر حتى يوجد
[٢٥]
١٧٨٤٨- ٢٥ الكافي، ٥/ ٢٢٢/ ١٢/ ١ القمي عن بعض أصحابنا عن أحمد بن النضر التهذيب، ٧/ ٤٥/ ٨١/ ١ البرقي عن أبيه عن
[١] . في التهذيب المطبوع و ملاذ الأخيار: فأتى بدل فأبى، و قال المجلسي في ملاذ الأخيار ج ١٠ ص ٥٣٦ في شرح هذه العبارة قال: أي هلكه، و يمكن حمل طعام البيدر و الطسوج على المعين و على السلم و الأخير أظهر، فيدل على جواز ذلك، كأن يشتري عشرة أكرار من بيدر أو من طعام ناحية.
و يدلّ على أنّه إذا أتلف البيدر، أو طعام الناحية ليس له أن يكلّفه بأن يعطيه من غيره، بل يفسخ و يأخذ رأس ماله، و يمكن حمله على أنّ للمشتري حينئذ الخيار في الفسخ و الصبر، لا سيّما في الأخير.