الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٨ - باب وجوب أداء الأمانة و لو إلى الكافر
التهذيب، ٧/ ١٩٢/ ٣٥/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أ له أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللَّه و إني لا أحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه و ما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
بيان
شوه كلمه تنكر و تقبيح و منه شاهت الوجوه
[١١]
١٨٣٨٠- ١١ التهذيب، ٦/ ٣٥٠/ ١١٠/ ١ الحسين عن النضر عن عثمان عن الحلبي [١] عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللَّه ع فذكرت ذلك له و قلت له أنت أحق بها فقال لا إن أبي ع كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم و نرد ضالتهم و نقيم الشهادة لهم و عليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام.
بيان
فإذا تفرقت الأهواء يعني إذا استحل بعضهم أموال بعض أو دماءهم لم يسع أحدا المقام في موضع و لزمه الفرار من مكان إلى آخر و تنغص عليه عيشه بل تعذر عليه المعيشة و قد مضى أخبار أخر من هذا الباب في كتاب الإيمان و الكفر
[١] . في التهذيب المطبوع: عن عثمان الحلبيّ بدون لفظة «عن» بين عثمان و الحلبيّ.