الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٦ - باب وجوب أداء الأمانة و لو إلى الكافر
القاساني عن القاسم بن محمد عن الفقيه، ٣/ ٢٩٨/ ٤٠٦٥ المنقري عن حفص بن غياث النخعي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم هل يردها عليه قال لا يردها عليه و إن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل- و إلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له.
بيان
حمله في الإستبصار على ما إذا علم بأنه سرقه و في الكافي عن رجل بدل عن حفص بن غياث النخعي
[٨]
١٨٣٧٧- ٨ الكافي، ٥/ ١٣٤/ ٩/ ١ الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن كثير بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال لما أن هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلى فضرب الباب علي فخرجت إليه فعزاني و قال لي هل ترك أبوك شيئا فقلت له لا فدفع إلي كيسا فيه ألف درهم و قال أحسن حفظها و كل كسبها فدخلت إلى أمي و أنا فرح فأخبرتها فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبي فاشترى لي بضائع من سابري و جلست في حانوت فرزق اللَّه جل و عز فيها خيرا كثيرا فحضر الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي و قلت لها إنه قد وقع في قلبي أن أخرج إلى مكة فقالت لي رد دراهم فلان عليه فهيأتها و جئت بها إليه فدفعتها إليه و كأني وهبتها له فقال لعلك استقللتها