الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦١ - باب حريم الحقوق
أذرع.
[١٩]
١٨٨٢٧- ١٩ التهذيب، ٧/ ١٥٤/ ٣١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن الفقيه، ٣/ ٢٤٣/ ٣٨٨٩ جراح المدائني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها ثلاثة أبيات و ليس لها حجر قال إنما الإذن على البيوت ليس على الدار إذن [١].
بيان
قال في الفقيه يعني بذلك الدار التي يكون للغلة فيها السكان بالكري أو بالسكنى فليس على مثلها من الدار إذن إنما الإذن على البيوت و أما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن صاحبها
[٢٠]
١٨٨٢٨- ٢٠ الفقيه، ٣/ ١٠٢/ ٣٤١٩ روي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم ذراع.
[١] . قوله «ليس على الدار إذن» الدار الفضاء و الدهليز و الصحن المشتمل على البيوت و غيرها و البيت جزء مسقّف من الدار يسكن فيه و يستظلّ من الشمس و يحفظ من المطر و الحجرة المانع الموضوع مقابل باب البيت من مسح أو حصير أو غيرهما ليمنع من الاطلاع على البيت و رؤية ما فيه، و الحكم في هذا الحديث مبني على عادة الناس في ذلك العصر، و تأويل الصدوق «ره» كذلك و العبرة يشاهد الحال فما دلّ على رضا المالك بدخول الناس فيه و جرى العادة عليه جاز، و في زماننا جرى العادة في الدخول في الفنادق و دهاليزها لا في بيوتها، و كذلك في الدور المعدّة للإجارة مدّة قليلة كليلة أو ليلتين و يكثر فيها البيوت و المستأجرون، و أمّا دار الغلّة التي فيها ثلاثة أبيات مثلا تستأجر مدّة طويلة فلم تجر العادة بالدّخول من غير استيذان. «ش».