الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٧ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
[٣٠]
١٨١٠٤- ٣٠ التهذيب، ٧/ ١١٦/ ١٠٩/ ١ عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما و إلا درهمين نسيئة [١] و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
[٣١]
١٨١٠٥- ٣١ التهذيب، ٦/ ٣٨٦/ ٢٧١/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال سألت أبا الحسن ع عن شراء الذهب بترابه [٢] من المعدن قال لا بأس به.
[٣٢]
١٨١٠٦- ٣٢ الكافي، ٥/ ٢٠٩/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٦٩/ ١٠/ ١ أحمد عن عثمان عن سماعة التهذيب، ٧/ ١٢٤/ ١١/ ١ الحسين عن الحسن
[١] . قوله «إلّا درهمين نسيئة» نسبة الدرهم إلى الدينار وقت المعاملة معلومة، و لكن فيما يأتي من الزمان غير معلومة إذ يتغيّر نسبة كلّ واحد منهما إلى الآخر، و يجب حمل المطلق أعني المنع من الاستثناء المذكور مطلقا على المقيّد أعني النسية، و كلّ شيء معلوم في السوق عند أهل الخبرة بحيث إذا أريد الاطلاع عليه أمكن لا يعد غررا و مجهولا، و كأنّه مراد الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» بقوله انّ المعتبر من رفع الغرر هو النوعي لا الغرر الشخصي و ليس مراده من النوعي ما هو أكثري يعرفه أكثر الناس قطعا. «ش».
[٢] . قوله «شراء الذهب بترابه» غير معمول به لمخالفته الأخبار المتواترة في عدم جواز الرّبا و لو من جهة عدم العلم بمقدار أحدهما. «ش».