الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٦ - باب الشفعة
[٢٩]
١٨٢٨٢- ٢٩ التهذيب، ٧/ ١٩٢/ ٣٦/ ١ ابن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل اشترى من رجل دارا [٢] مشاعا غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها انهدمت الدار و جاء سيل حارق [٣] فهدمها و ذهب بها- فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن
- للزوجة و لا تنتقل إلى غيرها، و منها ما هي ثابتة مطلقا بحيث تقبل الانتقال كحقّ الخيار ينتقل إلى الوارث، و أيضا منها ما يقبل المعاوضة عليها بمال و هبتها فينتقل إلى المبذول له مطلقا أو بشرط خاصّ كهبة بعض الزوجات حقّ المضاجعة لزوجة أخرى لا لكلّ أحد، أو المصالحة عليها بأخذ مال، و منها ما لا تقبل كحقّ الخيار إذ لا يجوز لمشتري الحيوان أن ينقل خياره إلى غيره بمصالحة على مال و غيره، و إن نقل بالإرث و يصحّ إسقاطه.
و هكذا و لا يجب أن يكون كل ما ينتقل بالإرث أن ينتقل بالهبة و المصالحة و لا بالعكس و لا و هكذا فأعرفه، و المستفاد من كلام بعضهم أنّ الحقوق مطلقا مشتركة في هذه الأحكام الثلاثة أعني الإسقاط و النقل و الإرث و الأحكام مشتركة في انتفاء جميع هذه الثلاثة عنها و تارة يشتبه الأمر في شيء و يتردّد في انّه حكم أو حق، و قد بيّنا ما عندنا في ذلك، و الحمد للّه ربّ العالمين. «ش».
[١] . و كذلك في التهذيب- ٧: ٤٨٣ رقم ١٩٤٣.
[٢] . في التهذيب المطبوع: نصف دار بدل دارا.
[٣] . في التهذيب المطبوع: جارف بدل حارق.