الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩١ - باب الشركة و الصلح
و عز فهو رد إلى كتاب اللَّه جل و عز.
[٢]
١٨٥١١- ٢ التهذيب، ٦/ ٢٠٧/ ٧/ ١ الحسين عن الثلاثة و علي بن النعمان عن الكناني جميعا الفقيه، ٣/ ٢٢٩/ ٣٨٤٨ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال و كان من المال دين و عين- و لم يقل و عليها دين.
[٣]
١٨٥١٢- ٣ التهذيب، ٧/ ٢٥/ ٢٤/ ١ ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال و كان المال دينا و لم يذكر العين و لا و عليهما دين.
[٤]
١٨٥١٣- ٤ التهذيب، ٧/ ١٨٦/ ٩/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس [١] بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
- أن لا يكون في معرض الفسخ و الإقالة و النقل و الانتقال الكثير لأهميّة حفظ الحياء في النسوان من ساير الأمور، و لا يبعد أن يقال إن أريد بصحّة العقد قابليّة لأن يلحقه الرّضا كعقد المكره و الفضولي فله وجه و إن أريد بصحّة وقوعه متزلزلا فيجوز للمشروط له الفسخ كما في المعيب و لكن العقد مؤثّر ما لم يفسخ، فهذا بعيدا إلّا أن يعلم رضى المشروط له بالعقد و لو مع عدم حصول الشرط له أو سكت عن الفسخ مع علمه فيجعل أنّه يجوز له أن يفسخ العقد سكوته عن الفسخ و استمراره على البيع ممّا يدلّ على رضاه و ليس أصل العقد مع فساد الشرط تجارة من غير تراض فهو كفقدان الأوصاف و العيب الذي لم يرض المشتري إلّا بالصحيح و واجد الأوصاف، و أمّا أن أريد بالصحّة وقوعه لازما مع عدم الشرط كما في النكاح المشروط بالشّرط الفاسد فالحقّ أنّه ليس كذلك لأنّه تجارة لا عن تراض. «ش».
[١] . في التهذيب المطبوع: عبيس بن هشام، و لا فرق، ف (العباس و عبيس) هو أبو الفضل الناشري الأسدي، عربي، ثقة، جليل في أصحابنا.