الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧١ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
عن أبي سعيد المكاري عن الفقيه، ٣/ ٢٢٦/ ٣٨٣٦ عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري مائة راوية من زيت فأعترض فيه راوية أو اثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال لا بأس.
[١١]
١٨٠٨٥- ١١ الكافي، ٥/ ١٩٤/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٣١/ ٣٩٥٣ التهذيب، ٧/ ٤٥/ ٨٤/ ١ التهذيب، ٧/ ١٢٣/ ١٠/ ١ السراد عن الكرخي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
[١٢]
١٨٠٨٦- ١٢ الكافي، ٥/ ١٩٤/ ٩/ ١ التهذيب، ٧/ ١٢٤/ ١٢/ ١ أحمد عن السراد عن رفاعة النخاس قال سألت أبا الحسن موسى ع فقلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة- و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا فقال لا يصلح شراؤها إلا أن يشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فيقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة- و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإن ذلك جائز.
[١٣]
١٨٠٨٧- ١٣ الكافي، ٥/ ١٩٤/ ١٠/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٢٤/ ١٣/ ١ سهل عن الثلاثة