الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٦ - باب الشفعة
[٢]
١٨٢٥٥- ٢ الكافي، ٥/ ٢٨٠/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٥/ ٨/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار- فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة فقال إن كان باع الدار و حول بابها إلى طريق غير ذلك [١] فلا شفعة لهم و إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[٣]
١٨٢٥٦- ٣ الكافي، ٥/ ٢٨٠/ ٣/ ١ علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن حماد [٢] عن جميل بن دراج عن محمد عن [٣] الفقيه، ٣/ ٧٩/ ٣٣٧٦ أبي جعفر ع قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
[٤]
١٨٢٥٧- ٤ الكافي، ٥/ ٢٨٠/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٤/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، ٣/ ٧٦/ ٣٣٦٨ الفقيه، ٣/ ٧٧/ ٣٣٦٩ عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال قضى رسول اللَّه ص بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكين [٤] و قال لا
[١] . قوله «بابها إلى طريق غير ذلك» الظاهر أنّ المراد تحويل الباب قبل إجراء صيغة البيع حتّى لا يكون عند وقوعها اشتراك في الطريق، و أمّا إذا اشترى و هو مشترك فالشفعة ثابتة و لا تسقط بتحويل الباب. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: عبد الرحمن بن حمّاد بدل عبد اللّه بن حمّاد، و ما في المتن هو الصحيح.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ١٦٣ رقم ٧٢٤ بهذا السند أيضا.
[٤] . قوله «في الأرضين و المساكن» اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الأملاك أو في-