الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٧ - باب بيع الصّك و بيوع أخر منهيّ عنها
الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال بعث رسول اللَّه ص رجلا من أصحابه واليا فقال له إني بعثتك إلى أهل اللَّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن.
بيان
قيل أريد بشرطين في بيع ما أريد ببيعين في بيع في سابقه و هو أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة و نسيئة بخمسة عشر و إنما نهى عنه لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد انتهى و سيأتي حكم هذه المسألة.
و ربما يفسر بيعين في بيع بأن يقول بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ذاك بعشرة أو بما يشمل المعنيين و كان المراد بسلف و بيع أن يقول بعتك منا من طعام حالا بعشرة و سلفا بخمسة و بربح ما لم يضمن أن يبيع المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع الأول على نفسه و يضمن ثمنه لصاحبه و قد مضى المنع منه و أما بيع ما ليس عندك فقد مر جوازه على بعض الوجوه فالنهي متوجه إلى بعضها الآخر و كذا بيع ما لم يقبض