الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٣ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
[١٣]
١٨٧٣٧- ١٣ الفقيه، ٣/ ٢٤٦/ ٣٨٩٥ إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٤]
١٨٧٣٨- ١٤ الكافي، ٥/ ٢٦٥/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٥/ ٩/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الفقيه، ٣/ ٢٥١/ ٣٩٠٨ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
[١٥]
١٨٧٣٩- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٦٥/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن العجلي عن أبي جعفر ع في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال لا بأس.
[١٦]
١٨٧٤٠- ١٦ الكافي، ٥/ ٢٦٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٥/ ١٠/ ١ علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[١٧]
١٨٧٤١- ١٧ التهذيب، ٧/ ٢٠٩/ ٦٣/ ١ الصفار عن النخعي عن صفوان عن أبي بردة [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس قال و سألته عن إجارتها بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير فيه.
[١٨]
١٨٧٤٢- ١٨ التهذيب، ٧/ ١٩٤/ ٥/ ١ الحسين عن فضالة
[١] . راجع الرقم المتسلسل ١٨٦٩٨.