الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨١١ - باب المملوك يتّجر فيقع عليه الدّين
بيان
هذا الخبر حمله في الإستبصار على ما إذا لم يأذن له مولاه في الاستدانة و الأولين على ما إذا أذن له و استدل على ذلك بالثالث و هو حسن إلا أنه لا يلائمه حديث روح الآتي
[٦]
١٨٣٤٧- ٦ التهذيب، ٨/ ٢٤٨/ ١٣٠/ ١ ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال قال أمير المؤمنين ع في عبد بيع و عليه دين قال دينه على من أذن له في التجارة و أكل ثمنه.
[٧]
١٨٣٤٨- ٧ التهذيب، ٨/ ٢٤٨/ ١٢٩/ ١ بهذا الإسناد عن أشعث عن الحسن ع في رجل يموت و عليه دين و قد أذن لعبده في التجارة و على العبد دين قال يبدأ بدين السيد.
[٨]
١٨٣٤٩- ٨ التهذيب، ٧/ ٢٢٩/ ٢٠/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس على مولاه شيء و لكنه على العبد و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء و لا على العبد.
[٩]
١٨٣٥٠- ٩ التهذيب، ٦/ ٣٨٥/ ٢٦٥/ ١ ابن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في رجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شيء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و إن عجز عنه فليس