الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٧ - باب الشركة و الصلح
[١٩]
١٨٥٢٨- ١٩ الكافي، ٥/ ٢٥٩/ ٥/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٠٨/ ١٠/ ١ الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع قال الصلح جائز بين المسلمين.
[٢٠]
١٨٥٢٩- ٢٠ الفقيه، ٣/ ٣٢/ ٣٢٦٧ قال رسول اللَّه ص الصلح جائز بين المسلمين [١] إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [٢].
[٢١]
١٨٥٣٠- ٢١ الكافي، ٥/ ٢٥٩/ ٦/ ١ الثلاثة التهذيب، ٦/ ٢٠٦/ ٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير و القاسم بن محمد عن الفقيه، ٣/ ٣٣/ ٣٢٦٩ علي بن أبي حمزة قال قلت
[١] . في الكافي و التهذيب: الناس بدل المسلمين.
[٢] . قوله «إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» لا ريب إنّ كل عقد يوجب حلّ حرام و حرمة حلال، فإنّ الرّجل إذا باع داره حرم له التصرّف فيها و كان حلالا، و حلّ للمشتري و كان حراما، و كذلك وطئ الزوجة كان حراما و صار حلالا بعقد النّكاح، و كان خروجها عن بيتها بغير إذن الرّجل مباحا عليها و صار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشّرع حراما مطلقا و بالعكس و لا يتغيّر موضوعة بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و بالعكس و لا يتغيّر موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا و لا يتغيّر الخمر عن هذا الاسم بأيّ عقد كان، و الزّنا حرام و لكن يتغيّر موضوعه بعقد النّكاح، و التصرّف في مال الغير حرام و يتغيّر موضوعه بالاشتراء فيصير مال نفسه، و استشكل في قوله عليه السّلام أو حرّم حلالا، و المتبادر إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرّم يمتنع منه تديّنا من أوّل عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاصّ و زمان خاصّ لأنّ الرّجل إن التزم بترك عمل كأكل اللّحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنّه حرّم على نفسه اللّحم بل إذا التزم بتركه مطلقا، و إلّا فما من شرط و عقد و صلح و يمين و نذر إلّا و يحرّم به حلال في الجملة، و لتفصيل ذلك محل آخر.
«ش».