الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٦ - باب الصرف بغير المثل
التهذيب، ٧/ ١٠٣/ ٥٠/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشغل [١] عن تعييرها و وزنها و انتقادها- و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له إنه ليس بيني و بينك بيع فإني قد نقضت الذي بينك و بيني من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه قال لا بأس.
[٨]
١٧٩٧٩- ٨ الكافي، ٥/ ٢٤٩/ ١٩/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ١٠٥/ ٥٨/ ١ الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع آتي الصيرفي بالدراهم فأشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس به بأس و لكن لا يزن لك أقل من حقك.
[٩]
١٧٩٨٠- ٩ التهذيب، ٧/ ١٠٥/ ٥٦/ ١ الحسين عن الكافي، ٥/ ٢٤٨/ ١٧/ ١ صفوان عن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين إنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره [٢] و لعلي لا
[١] . في الكافي و التهذيب المطبوع: فاشتغل بدل فاشغل.
[٢] . قوله «فاستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره» ذكر الاستقراض هنا لاستظهار انّه قاصد-