الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٦ - باب السلف في الطعام
نعم استوثق من مالك.
[٧]
١٧٨٣٠- ٧ الكافي، ٥/ ١٨٥/ ٥/ ١ الخمسة و محمد عن التهذيب، ٧/ ٢٩/ ١٣/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٢٥٨/ ٣٩٣٤ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أسلفته دراهم في طعام- فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقك قال أرى أن يولي ذلك غيرك و تقوم معه حتى تقبض الذي لك و لا تتولى أنت شراءه [١].
بيان
إنما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لأنه ربما يكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله فإذا أخذها مكانه توهم أنه ربا و فقه هذه المسألة أن البائع إذا رد الدراهم على أنه يفسخ البيع الأول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ الزائد على رأس المال منه غير جائز و إذا دفعها على أنه يشتري بها المضمون جاز
- عدم انضباطه.
و تتّبع الأمثلة التي ذكرها الفقهاء كالعلّامة في القواعد يشرف على القطع بعدم الاكتفاء بذلك، و السلم غير النقد فإنّه يعتبر في النقد رفع الجهالة أصلا و إن لم يوجب اختلاف الصفات فيها اختلافا في القيمة إذ ربّما بحسن عند بعض النفوس صفة غير مؤثّرة في القيمة السوقية، فمثل هذه الصفات لا تعرف إلّا بالرؤية و يعتبر في النقد دون السلم. «ش».
[١] . قوله «و لا تتولّى أنت شراءه» كان النهي للإرشاد لأنّ طرف المعاملة متهم بأنّه يراعي جانب نفسه كما يشير إليه خبر يعقوب بن شعيب في الصفحة الآتية. لا بأس إذا ائتمنه و هذا أظهر من حمله على كون الدراهم المبعوثة أكثر كما قال المصنّف. «ش».