الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٨ - باب الشفعة
ع قال سألته عن الشفعة في الدور أ شيء واجب للشريك- و يعرض على الجار فهو أحق بها من غيره فقال الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.
[٧]
١٨٢٦٠- ٧ الكافي، ٥/ ٢٨١/ ٦/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٦/ ١٤/ ١ الأربعة عن الفقيه، ٣/ ٧٨/ ٣٣٧٢ الفقيه، ٣/ ٧٨/ ٣٣٧٥ أبي عبد اللَّه ع قال ليس لليهود و لا للنصارى شفعة و قال لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم قال و قال أمير المؤمنين ص وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة و قال للغائب شفعة.
[٨]
١٨٢٦١- ٨ الكافي، ٥/ ٢٨١/ ٧/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٤/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما و إذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم [١] شفعة.
[١] . قوله «و إذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم» اختلف أصحابنا في الشفعة مع كثرة الشركاء لاختلاف الأخبار جدا كما يأتي، و هذا الحديث ضعيف و رواية الفقيه مرسلة، و حديث منصور بن حازم الآتي صحيح صريح في الشفعة مع الكثرة و العمل به أرجح و إن كان المشهور على خلافه، ثمّ إذا أثبتنا حكم الشفعة لكثيرين لا يجوز التبعيض على المشتري فإنّه ضرر، بل يجب امّا أخذ الجميع أو ترك الجميع، فإن لم يرد بعض الشركاء الأخذ بالشفعة وجب على من أراد الأخذ بها أخذ جميع المال بجميع الثمن، فإن تعدّد من أراد الأخذ بالشفعة و تعاسروا في مقدار ما يأخذ كلّ واحد فهل يساوي بينهم أو يقسّم بحسب سهامهم. نقل عن ابن الجنيد في المختلف التحييز و هو الوجه. «ش».