الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٢ - باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها
أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة من نفسه و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
[٣]
١٨٠٤٣- ٣ الكافي، ٥/ ٢٥٤/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٠١/ ٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أقرضت بالدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
[٤]
١٨٠٤٤- ٤ الكافي، ٥/ ٢٥٤/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٠١/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان [١] التهذيب، ٧/ ١١٥/ ١٠٥/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٨٥/ ٤٠٣١ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة- فيأخذ منه الدراهم الطازجة طيبة بها نفسه قال لا بأس و ذكر ذلك عن علي ص.
[٥]
١٨٠٤٥- ٥ الكافي، ٥/ ٢٥٤/ ٦/ ١ الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب، ٧/ ١١٥/ ١٠٦/ ١ ابن سماعة عن محمد بن
[١] . في الأصل هكذا: الكافي التهذيب محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن التهذيب صفوان، التهذيب ابن سماعة ... إلخ و الظاهر اشتباه.