الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٦ - باب الغرر و المجازفة و الشيء المبهم
الفقيه، ٧/ ٢١٥/ ٣٧٩٨ ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القوهي الحديث بأدنى تفاوت.
بيان
الجراب الوعاء و القوهي ثياب بيض و قوهستان بالضم كورة بين نيسابور و هراة و قصبتها قاين و طبرس
[٢٧]
١٨١٠١- ٢٧ الكافي، ٥/ ١٩٦/ ٧/ ١ محمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين [١] عن حماد عن أبي عبد اللَّه ع قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار [٢].
[٢٨]
١٨١٠٢- ٢٨ التهذيب، ٧/ ١١٦/ ١١٠/ ١ محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم.
[٢٩]
١٨١٠٣- ٢٩ التهذيب، ٧/ ١١٦/ ١٠٨/ ١ عنه عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل
[١] . في الكافي المطبوع: الحسين بن الحسن.
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٧: ٥٧ رقم ٢٤٨ بنفس السند إلّا أنّ فيه عن الحسن بن الحسين، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه. و في آخر عبارة الكافي تقدّم و نأخّر هكذا: كم الدينار من الدرهم.