الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٧ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
كسا الناس بالعراق و أنه كان في الكسوة حلة جيدة قال فسأله إياها الحسين ع [١] فأبى فقال الحسين ع أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذن خمسة بواحدة.
[٢٧]
١٧٩٣٨- ٢٧ التهذيب، ٧/ ١٢٠/ ١٢٧/ ١ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين- فقال كره ذلك علي ع فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان- قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه.
[٢٨]
١٧٩٣٩- ٢٨ التهذيب، ٧/ ١٢٠/ ١٢٨/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن [٢] فلا بأس.
[٢٩]
١٧٩٤٠- ٢٩ الفقيه، ٣/ ٢٧٩/ ٤٠٠٨ سأل سماعة أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١] . قوله «فسأله إيّاها الحسين عليه السّلام» ضمير سأله راجع إلى الرجل الذي أخذ الثوب عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و المعنى بذل علي عليه السّلام الحلل لجماعة يستحقّون الكسوة من أهل العراق و كان ما وصل إلى رجل منهم حلّة جيّدة فأخذه الحسين عليه السّلام منه بخمس حلل. «ش».
[٢] . قوله «إذا سميّت الثمن» أي إذا سمّيت و عيّنت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس و يحتمل انّ المراد تسمية ثمن كل من الطرفين و تقويمه أي تقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا على ما هو المصرّح به في خبر آخر، و لذا حمله الشيخ في الاستبصار مع ذلك الخبر على الأفضل و الأحوط «سلطان. ره».