الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨١ - باب المعاوضة في الطعام
[١٢]
١٧٨٩٠- ١٢ الفقيه، ٣/ ٢٣٣/ ٣٨٦٠ العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله.
[١٣]
١٧٨٩١- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٥٤/ ٧/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٠١/ ٥/ ١ القميان عن علي بن النعمان التهذيب، ٦/ ٢٠٢/ ٩/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب الفقيه، ٣/ ٢٥٩/ ٣٩٣٥ صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من رطب و هو أقل منها- قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من تمر و هو أكثر منها فقال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
[١٤]
١٧٨٩٢- ١٤ الكافي، ٥/ ١٨٩/ ١٢/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٩٤/ ٤/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فإذا يبس نقص قال و لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد و قال الكيل يجري مجرى واحدا- و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع من حنطة بصاعين من تمر و صاع من تمر بصاعين من زبيب التهذيب، إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة يجري مجرى