الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٢ - باب المعاوضة في الحيوان و الثياب و غير ذلك
فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة- [١] الفقيه، لأن الناس يقولون لا و إنما فعل ذلك للتقية.
[٨]
١٧٩١٩- ٨ الكافي، ٥/ ١٩١/ ٥/ ١ التهذيب، ٧/ ١٢١/ ١٣٣/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تباع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل من قابل.
بيان
الراحلة الناقة الصالحة للركوب و ملاقيح جمع ملقوح و هو جنين الناقة
[٩]
١٧٩٢٠- ٩ الكافي، ٥/ ١٩١/ ٦/ ١ الاثنان عمن ذكره عن أبان عن محمد بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح [٢].
[١] . قوله «فخططت على النسية» يدل على أنّهم كانوا يكتبون الحديث في محصر الإمام عليه السّلام فخطّ على هذه الكلمة و أمّا حمله على التقيّة فبعيد إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامّة الحيوان بالحيوانين نسيئة.
و روي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص و هو مذهب الشافعي فالحمل على الكراهة أولى كما حمله العلّامة «ره» و أمّا أمره عليه السّلام بالخط على كلمة النسيئة فلعلّه رأى المصلحة في بيان الكراهة كتبا و الجواز لفظا. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٩٣ رقم ٣٩٥ بهذا السند أيضا.