الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٧ - باب المعاوضة في الطعام
فتكون فيه الصغيرة و الكبيرة لا بأس.
[٣٢]
١٧٩١٠- ٣٢ التهذيب، ٧/ ٢٣٨/ ٦١/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس باستقراض [١] الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس و الفلسين.
بيان
الجرار جمع جرة و هي إناء من الخزف يوضع فيه الماء و الروايا جمع راوية و هي المزادة و في نسخة بالقلتين بالقلتين [٢] بدل بالفلس و الفلسين و القلة بالضم الحب العظيم و الجرة العظيمة و الكوز الصغير ضد لما كان هذه الأشياء مما يتفاوت أفراده فيتوهم عدم جواز معاوضتها سيما مع عدم حضورها نفي البأس عن ذلك
[٣٣]
١٧٩١١- ٣٣ الفقيه، ٣/ ٢٨٤/ ٤٠٢٨ شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول
[١] . قوله «استقراض الخبز» سبق انّه لا يجوز الإسلاف في الخبز إذ لا يمكن وصفه بالضبط و جاء استقراضه مع انّه يشترط في الاستقراض الضبط بالوصف، قال في الجواهر انّه قد يتسامح في الأوّل بما لا يتسامح في الثاني المبني على رفع الغرر و الجهالة كما لا يخفى على من لاحظ أحكامهما معا و ما ورد فيهما من النصوص. انتهى.
أقول الاختلاف في القرض أخفّ لأنّ الرديئة يدفع الغرر عن المستقرض في الجملة و رده مبني على التراضي ألا ترى انّه قد يرد أصغر أو أكبر و هو رابا لأنّ الخبز موزون و لو كان المال المقترض ممّا يكون بناء الناس فيه على المغابنة و المماكسة و المداقة في الصفات لاختلاف الرغبات وجب ضبطه كما يجب ضبط المسلم فيه بلا تفاوت. «ش».
[٢] . قوله «بالقلتين بالقلتين» الباء الأولى متعلّق بقوله باس و الباء الثانية للعوض أي لا بأس بأن يبدّل قلتين بقلتين أخريين. «ش».