الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٦ - باب الشركة و الصلح
الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس و الجلد.
بيان
أريد بالمشتري الثاني الذي اشتراه ثانيا
[١٨]
١٨٥٢٧- ١٨ الكافي، ٥/ ٢٩٣/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، ٧/ ٧٩/ ٥٥/ ١ التهذيب، ٧/ ٨٢/ ٦٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى أن البعير بري فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ- فإن قال أريد [١] الرأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد أعطي حقه إذا أعطي الخمس.
[١] . قوله عليه السّلام «فإن قال اريد» أي أنّهم اشتروه لأن يذبحوه لكونه مريضا و هم لا يرجون برءه، فإذا برء يلزمهم صاحب الدرهمين بالذبح، ليأخذ الرّأس و الجلد و هم لا يرتضون به، فقال عليه السّلام: هذا ضرر عليهم، لأنّ الذبح عند البرء ضرر، و يمكن الاستدلال من هذا التعليل على ما عليه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر مطلقا.
و قال الوالد العلّامة نوّر اللّه ضريحه: استدلّ به على عدم جواز شراء أجزاء الحيوان معينا، و جواز بيع الجزء المشاع منه، و أنّه لو اشترك بالرأس و الجلد يكون شريكا بنسبة الثمن مشاعا، و لا يكون له الرأس و الجلد، انتهى كلامه رفع اللّه مقامه.
و قال في الدروس: و لو استثنى جزءا معلوما منه صحّ مع الإشاعة، و لو استثنى الرأس و الجلد فالمروي الصحّة، فإن ذبحه فذاك، و إلّا كان البائع شريكا بنسبة القيمة، و المرتضى و ابن إدريس يجوزان استثناء الرأس و الجلد و لا يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغى الشرط و كان بينهم على نسبة الثّمن «ملاذ الأخيار ج ١١ ص ٥٨».