الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٦ - باب منع فضل الماء و سدّ الطريق
فضل مائهم منعهم اللَّه فضل الكلاء و قيل كان بعضهم يمنع فضل الماء من مواشي المسلمين حتى لا يأكل مواشيهم العشب و الكلاء الذي حول مائه فنهى ع عن المنع لأنه لو منع لم ينزل حول بئره أحد فحرموا الكلاء المباح حينئذ
[٢]
١٨٧٢٢- ٢ الفقيه، ٣/ ٢٣٨/ ٣٨٧٢ قضى رسول اللَّه ص في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء كيلا يمنعوا [١] فضل الكلاء.
[٣]
١٨٧٢٣- ٣ التهذيب، ٧/ ١٤٦/ ٣٣/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٣٩/ ٣٨٧٤ محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن ماء الوادي فقال إن المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء [٢].
بيان
أي ليس لمسلم أن يمنع أخاه المسلم عن ماء الوادي و لا كلاء البوادي و لا اقتباس النار
[٤]
١٨٧٢٤- ٤ الكافي، ٢/ ٢٩٢/ ١١/ ١ الثلاثة عن الكرخي عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص
[١] . في الفقيه المطبوع: و لا يبيعوا فضل الكلاء بدل كيلا يمنعوا فضل الكلاء.
[٢] . قوله «شركاء في الماء و النار و الكلاء» أي في الموجود منها قبل أن يجوزها أحد فإنّ الناس في المباحات مشتركون و المراد من النار ما يوقد من الحطب المباح و كلّ شيء مباح من الأنفال للإمام عليه السّلام لكن لا ينافي تملّك الناس بالإحياء كما في المعادن. «ش».