الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٨ - باب القرض يجرّ المنفعة
عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبس كسر ثمنه و لا دابة إن ركبها كسرها و إنما هو معروف يصنعه إليهم.
بيان
النبط قوم ينزلون بالبطائح بين الكوفة و البصرة
[١١]
١٨٠٥٧- ١١ التهذيب، ٦/ ٢٠٤/ ٢٠/ ١ ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٢٨٣/ ٤٠٢٤ جميل بن دراج الفقيه، عن رجل ش عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت أصلحك اللَّه إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض و يصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر و لنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس و لا أعلمه إلا قال و لو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس.
[١٢]
١٨٠٥٨- ١٢ التهذيب، ٦/ ٢٠٥/ ٢٢/ ١ ابن سماعة عن صفوان و ابن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال سألته عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع