الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٦ - باب القرض يجرّ المنفعة
[٣]
١٨٠٤٩- ٣ الكافي، ٥/ ٢٥٥/ ٣/ ١ الثلاثة عن بشر بن مسلمة و غير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال خير القرض ما جر المنفعة.
[٤]
١٨٠٥٠- ٤ التهذيب، ٦/ ١٩٧/ ٦٠/ ١ ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن بشر بن مسلمة [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أبو جعفر ع الحديث.
[٥]
١٨٠٥١- ٥ الكافي، ٥/ ٢٥٥/ ٤/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٦/ ٢٠٣/ ١٤/ ١ الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يجيئني- فأشتري له المتاع من الناس و أضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها و أحبسها على صاحبها و آخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل [٢] قبل أن يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.
[٦]
١٨٠٥٢- ٦ التهذيب، ٦/ ٢٠٥/ ٢١/ ١ صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٨٤/ ٤٠٢٧ إسحاق بن عمار قال
[١] . في التهذيب المطبوع: بشير بن سلمة و قال المامقاني في رجاله تنقيح المقال ج ١ ص ١٧٤ بعد الإشارة إلى اختلاف النسخ و نقل أقوال كتب الرّجال و كيف كان فقد عدّ بشرا هذا في الحاوي في الثقات و وثّقه في الوجيزة و البلغة أيضا، فوثاقته مسلّمة.
[٢] . قوله «فربّما اشتدّ عليه فعجّل» يعني إذا ضمن المال ربّما شدّد الدائن و طلب دينه من الضامن عاجلا و أخذه منه مع أنّه لم يأخذ من المشتري، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ فلا بأس-