الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٩ - باب ضمان الصانع و الأجير
عبد اللَّه ع قال سألته عن القصار يسلم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطيني [يعطي] في وقت كذا قال إذا خالف وضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن.
[١٢]
١٨٥٦٤- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٤٢/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢٢٠/ ٤٢/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه أو يحرقه قال أغرمه- فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفعه إليه ليفسده.
[١٣]
١٨٥٦٥- ١٣ التهذيب، ٧/ ٢٢١/ ٥٠/ ١ ابن محبوب عن محمد بن السندي عن الفقيه، ٣/ ٢٥٣/ ٣٩١٨ علي بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصباح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يغرقه أ يغرمه قال نعم غرمه ما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.
بيان
هكذا إسناد الخبرين في عامة النسخ و ربما يوجد في بعضها عن إسماعيل عن أبي صباح و هو الصواب فيكون إسماعيل ابن عبد الخالق أو ابن الفضل الهاشمي و أبو الصباح الكناني
[١٤]
١٨٥٦٦- ١٤ الكافي، ٥/ ٢٤٣/ ٩/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٩/ ٤١/ ١