الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٥ - باب الشركة و الصلح
الجارية.
بيان
أريد بمشاركته له في الجارية مشاركته في الدلالة عليها و توليته له في البيع و الشراء لا المشاركة في المال كما يظهر من آخر الحديث و يأتي ما يدل عليه
[١٦]
١٨٥٢٥- ١٦ التهذيب، ٧/ ٢٣٨/ ٦٣/ ١ ابن عيسى عن التهذيب، ٧/ ٨١/ ٦١/ ١ السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع [١] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل شارك رجلا في جارية [٢] فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شيء فقال لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل.
[١٧]
١٨٥٢٦- ١٧ الكافي، ٥/ ٣٠٤/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ٨١/ ٦٤/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال اختصم إلى أمير المؤمنين ع رجلان اشترى أحدهما بعيرا من الآخر و استثنى البائع
[١] . اسمه خليد بن أوفى أو خالد بن أوفى الشاميّ العنزي، و قال السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٧٥ بعد تحقيق في الاسم: و المتحصّل أنّ ما ذكره المجلسي في الوجيزة من جهالة الرجل هو الصحيح.
[٢] . قوله «عن رجل شارك رجلا ...» الظاهر إنّ المشاركة هنا نوع من البيع و هو تولية النصف فإنّ البيع إن كان برأس المال من غير زيادة و نقصان فتولية، و يقال له في الفارسيّة واگذار كردن، و المشاركة هنا بمعنى تولية النصف و لا مانع من الالتزام بصحّة الشرط و العقد و إن كان التولية إذا خلت عن الشرط اقتضى المشاركة في الرّبح و الخسران معا، بل لا مانع من الالتزام بصحّة هذا الشّرط في عقد الشركة أيضا بناء على ما ذكرنا في معنى الشرط المخالف لمقتضى العقد و أنّه ما لا يتصوّر قصده مع قصد العقد و ليس هذا الشرط بالنسبة إلى التولية و الشركة كذلك. «ش».