الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٣ - باب النوادر
باب ١٥٧ النوادر
[١]
١٨٦٦٢- ١ الكافي، ٥/ ٣١٥/ ٤٨/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢٢٥/ ٦/ ١ البرقي عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة [١] الأزدي [٢] قال وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ع فابتاعه أبي
[١] . في الكافي الحارث بن حضيرة بالضاد المعجمة، و في التهذيب: عمرو بن أبي المقدام عمّن حدّثه، عن الحارث بن الحارث الأزدي.
[٢] . قوله «عن الحارث بن حصيرة الأزدي» أورد هذا الحديث في الجواهر في كتاب الخمس مرويا عن المنتهى، عن العامّة ظاهرا، عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع ردّ عليّ البيع، فقال لا أفعل، فقال لآتينّ عليّا عليه السّلام فلأسعينّ بك، فأتى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فقال إنّ أبا الحارث أصاب معدنا، فأتاه عليه السّلام فقال أين الركاز الذي أصبت، قال ما أصبت ركازا إنّما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة متّبع، فقال له علي عليه السّلام ما أرى الخمس إلّا عليك.
«انتهى».
و يدلّ هذا الحديث على إنّ صاحب المعدن و كلّ من عليه الخمس إذا باع ما في يده يقع بيعه صحيحا و إن كان الخمس يتعلّق بالعين و لكنّه نوع تعلّق لا ينافي صحّة البيع فيتعلّق الخمس بذمّة صاحب المال و على ذلك قرائن كثيرة في ساير الأخبار. «ش».