الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٩ - باب الصرف بالمثل
أن يشتريها منه و إلا فلا.
[١٠]
١٧٩٥٩- ١٠ التهذيب، ٧/ ١٠٦/ ٦١/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي و معه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا و كذا بشيء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال ليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس.
[١١]
١٧٩٦٠- ١١ التهذيب، ٧/ ١١٤/ ٩٩/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن الفقيه، ٣/ ٢٨٩/ ٤٠٤٢ عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت عليه [١] ثم قال أعد فأعدت عليه- فقال لا أرى به بأسا.
[١٢]
١٧٩٦١- ١٢ الكافي، ٥/ ٢٤٩/ ٢٠/ ١ محمد عن أحمد عن المحمدين
[١] . قوله «فأعدت عليه» لعلّ الأمر بالإعادة أن يعرف عليه السّلام أنّ القيود المذكورة في كلام السائل جميعها ممّا يتوجّه ذهنه إليها و يعتد بها، أو جرى بعضها على لسانه من غير اعتناء شديد فإن كان جميعها ممّا يهتمّ بها كرّرها في المرة الثانية و الثالثة و إلّا أسقط بعضها، فلمّا علم عليه السّلام التفاته و توجّهه إلى القيود و اهتمامه بها أجابه لأنّ القيود التي لها مدخل في الحكم إذا لم تكن مورد اهتمام السائل ربّما أسقطها في النقل و قيل وجوه آخر في سؤال الإعادة لا أحسنها و لا أحسن نقلها. «ش».