الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٧ - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها و الناقصة
يقال لها الشاهية [١] تحمل على الدرهم دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز.
[٧]
١٨٠٣٦- ٧ التهذيب، ٧/ ١٠٨/ ٦٨/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد قال سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها.
[٨]
١٨٠٣٧- ٨ التهذيب، ٧/ ١٠٩/ ٧٢/ ١ ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد اللَّه ع فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق [٢] فقال و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه.
بيان
الستوق بالضم و الفتح معا و تشديد التاء و تستوق بضم التاء الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة الصواب طبقة من فضة و كأنه مما صحفه النساخ و حمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك فيظن الآخذ
[١] . في الفقيه المطبوع: الشامية بدل الشاهية.
[٢] . قوله «فقلت ستوق» معرب سه تو بالفارسيّة، أي ثلث طبقات و كان باطن تلك الدراهم نحاسا و ظاهرها فضة فطبقتان من فضة على وجهيها و طبقة من نحاس في باطنها، و بعبارة أخرى طبقة من فضة ثمّ طبقة نحاسية ثمّ طبقة فضية، و الظاهر انّ جميع ما أورد في هذا الكتاب من عبارة الحديث صحيح، حتّى ما ضرب عليه و ظنّ أنّه زيادة إلّا الواو أوّل السطر السادس فإنّه زائد و العبارة الثانية أعني طبقة من فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة بدل من قوله طبقتين فضة و طبقة من نحاس و تفسير، بعبارة اخرى و علّة المنع انّ عيب هذه الدراهم غير ظاهر لا يعرفه الناقدون بخلاف المغشوش. «ش».