الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٣ - باب الشركة و الصلح
و طابت به أنفسهما.
[٩]
١٨٥١٨- ٩ الكافي، ٥/ ٢٥٨/ ٣/ ٢ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٦/ ٢٠٦/ ٤٧٤ الحسين عن فضالة عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أ يحل ذلك لواحد منهما قال نعم.
[١٠]
١٨٥١٩- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٥٩/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له انقدني كذا و كذا و أضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال اللَّه جل ثناؤهفَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ [١].
[١١]
١٨٥٢٠- ١١ التهذيب، ٦/ ٢٠٧/ ٦/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٣/ ٣٣/ ٣٢٧٠ أبان عن محمد عن أبي جعفر ع التهذيب، و عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . البقرة/ ٢٧٩.