الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٥٨ - باب حريم الحقوق
الفقيه، ٣/ ١٠٢/ ٣٤٢٢ أبي عبد اللَّه ع قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع- التهذيب، قال و قضى رسول اللَّه ص في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شيء.
[٩]
١٨٨١٧- ٩ الكافي، ٥/ ٢٩٣/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر ببقية العيون و بعض لا يضر من شدة الأرض- قال فقال ما كان في مكان شديد فلا يضره و ما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر و إن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها و هو على مقدار واحد قال إن تراضيا فلا يضر و قال يكون بين العينين ألف ذراع.
[١٠]
١٨٨١٨- ١٠ الفقيه، ٣/ ١٠٢/ ٣٤٢١ الحديث مرسلا إلى قوله فإنه يضر.
[١١]
١٨٨١٩- ١١ الكافي، ٥/ ٢٩٥/ ٢/ ١ العدة عن