الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٩ - باب الحوالة
باب ١٣٥ الحوالة
[١]
١٨٣٨١- ١ الكافي، ٥/ ١٠٤/ ٢/ ١ الثلاثة عن جميل [١] الكافي، ٥/ ١٠٤/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ٦/ ٢١٢/ ٢/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك [٢] قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرأه فله
[١] . و كذلك في التهذيب- ٦: ٢١١ رقم ٤٩٦ عن الكافي هكذا: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن زرارة، عن أحدهما ... إلخ، مثله.
[٢] . قوله «برئت من ما لي عليك» في مفهوم الحوالة و مقتضاها وجهان:
الأوّل: أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه و قبضه لنفسه بدلا عن دينه و يلزمه أن لا يبري ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة و يكون للمحتال الرّجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.-