الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩١ - باب حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمّة
[٣]
١٨٦٨٤- ٣ الكافي، ٥/ ٢٨٢/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها و أحيوها فهي لهم.
[٤]
١٨٦٨٥- ٤ الكافي، ٥/ ٢٨٢/ ٣/ ١ الأربعة عن محمد عن أبي جعفر ع و عن الساباطي و عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنهم سألوهما ع عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم أقبل علي فقال اشترها فإن لك من الحق بها ما هو أكثر من ذلك.
بيان
إذا كان ذلك يعني به ظهور القائم ع
[٥]
١٨٦٨٦- ٥ التهذيب، ٤/ ١٤٧/ ٣١/ ١ التيملي عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الشراء من أرض الجزية قال فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[٦]
١٨٦٨٧- ٦ التهذيب، ٤/ ١٤٧/ ٣٢/ ١ بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزدادوا [١] أقرب منكم إلى أن تنقصوا.
[٧]
١٨٦٨٨- ٧ التهذيب، ٤/ ١٤٧/ ٣٣/ ١ بهذا الإسناد عن حريز
[١] . في التهذيب المطبوع: تزادوا.