الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٦ - باب بيع المرعى
أبي الحسن ع قال سألته فقلت له جعلت فداك إن لنا ضياعا و لها حدود و فيها مراعي و للرجل منا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصير ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
بيان
في الفقيه و لها الدولاب مكان و لها حدود و إنما خص جواز الحمى بأرضه المختصة به لنهي النبي ص عن الحمى فيما سوى ذلك و كان من عادة الجاهلية أن يحمى موضع الكلاء من الناس فلا يرعى و لا يقرب فنفاه النبي ص
و قال لا حمى إلا لله و لرسوله.
أي إلا ما يحمى لخيل الجهاد قيل كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره و هو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي ص عن ذلك و أضاف الحمى إلى اللَّه و رسوله أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد و الإبل التي يحمل عليها في سبيل اللَّه و إبل الزكاة و غيرها
[٣]
١٨٧٠٨- ٣ التهذيب، ٧/ ١٤١/ ٩/ ١ أحمد عن الكافي، ٥/ ٢٧٦/ ٣/ ١ البزنطي عن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه [١] قال سألت الرضا ع عن الرجل يكون له الضيعة
[١] . في الكافي المطبوع: عن محمّد بن عبد اللّه، و قد أشار إلى هذا الاختلاف السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٩ قال بعد الإشارة إلى التهذيب: كذا في هذا الطبعة و الوافي-