الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٢ - باب العارية
إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
[١٤]
١٨٤٦٧- ١٤ التهذيب، ٧/ ١٨٤/ ١١/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[١٥]
١٨٤٦٨- ١٥ التهذيب، ٧/ ١٨٤/ ١٦/ ١ محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ع قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت- أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[١٦]
١٨٤٦٩- ١٦ الكافي، ٥/ ٣٠٢/ ٢/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن وهب التهذيب، ٧/ ١٨٥/ ١٧/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن- و من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
بيان
حمله في الإستبصار على ما إذا استعار من غير مالكه أو فرط في حفظه أو تعدى أو اشترط الضمان عليه و لا يبعد حمله على ما إذا كان المستعير متهما غير مأمون و يؤيد كلا من ذلك رواية أو أكثر كما مر و يحتمل تخصيصه بالعبد و الصغير