الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٠ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
[٢]
١٨٧٢٦- ٢ الكافي، ٥/ ٢٦٧/ ٢/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن عمار عن الكناني قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول إن النبي ص لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة إليهم- فخرص عليهم فجاءوا إلى النبي ص فقالوا إنه قد زاد علينا فأرسل إلى عبد اللَّه بن رواحة فقال ما يقول هؤلاء- فقال قد خرصت عليهم بشيء فإن شاءوا يأخذون بما خرصنا و إن شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
[٣]
١٨٧٢٧- ٣ الكافي، ٥/ ٢٦٧/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٧/ ١٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
بيان
في الإستبصار قيد النهي في هذا الخبر و ما في معناه بما إذا قبلها بما يزرع فيها فأما إذا كان من غيرها فلا بأس و استدل عليه بخبري لا خير فيه الآتيين و يؤيده التعليل بالمضمون و غير المضمون أيضا كما يأتي
[٤]
١٨٧٢٨- ٤ التهذيب، ٧/ ١٩٤/ ٦/ ١ الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة عن أبان جميعا عن محمد الحلبي [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.
[١] . محمّد الحلبيّ هذا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبه الحلبيّ، أبو جعفر، ثقة، له كتاب التفسير.