الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٢ - باب المملوك يباع و له مال
التهذيب، ٧/ ٧١/ ٢٠/ ١ السراد عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه- أن ما كان له من مال أو متاع فهو له.
[٤]
١٨٢٤٩- ٤ الكافي، ٥/ ٢١٣/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٧١/ ١٩/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن الفقيه، ٣/ ٢٢٠/ ٣٨١٧ زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس به قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس.
[٥]
١٨٢٥٠- ٥ الفقيه، ٣/ ٢٢٠/ ٣٨١٥ يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع عن أبيه ع قال من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللَّه ص بذلك.
بيان
قال في الفقيه مشيرا إلى هذا الحديث و حديث جميل هذان الحديثان متفقان و ليسا بمختلفين و ذلك إن باع مملوكا و اشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري و متى لم يشترط المشتري و لم يعلم البائع أن له مالا فالمال للبائع و متى علم البائع أن له مالا و لم يستثن عند البيع فالمال للمشتري