الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٧ - باب النوادر
- ٨- عنه صلّى اللّه عليه و آله: إنّما الرّباني النسية.
و يستدلّ بهذين الحديثين على الحكم البيع نسية مع اختلاف الجنس كبيع الحنطة بالأرز نسية، و قد اختلف فيه و يأتيان إن شاء اللّه مع زيادة في اللّفظ.
٩- عنه صلّى اللّه عليه و آله: بيعوا الذهب بالفضّة يدا بيد كيف شئتم، تمسّك به في المختلف.
١٠- عنه صلّى اللّه عليه و آله: نهى عن بيعتين في بيعة.
يقال معناه أن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا. و فسّره ابن الأثير بوجه أحسن فراجع، و قال الشافعي معناه أن يشترط بيعا في بيع بأن يبيعه دارا بكذا بشرط أن يبيع المشتري غلامه إيّاه بكذا و يأتي هذا الحديث مع زيادة.
١١- ابن عبّاس عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم و أجل معلوم.
١٢- قوله عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم.
تمسّك به العلّامة على تجويز التفريق بين الأولاد و الأمّهات و لكن لم أجده مرويا عنه صلّى اللّه عليه و آله في كتبهم مع إن لم أستقص البحث.
١٣- المؤمنون عند شروطهم: تمسّكوا به في موارد كثيرة لا تحصى، و لفظه في سنن الترمذي و أبي داود المسلمون بدل المؤمنون و على شروطهم.
١٤- نهى صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر: تمسك به في المختلف في مسائل:
الأولى: البيع بحكم أحد المتبايعين.
الثانية: البيع بثمن مجهول.
الثالثة: بيع الصبرة.
الرابعة: بيع اللبن في الضرع لا يجوز و لو مع ضمّ المحلوب.
الخامسة: بيع الصوف على ظهر الغنم و اختار أنّه ليس غررا.
السادسة: بيع ما في بطون الأنعام.
السابعة: بيع جزية الرءوس و الخراج.
الثامنة: تبن البيدر، و اختار عدم كونه غررا مع المشاهدة.
التاسعة: بيع ما في الآجام من السمك.
العاشرة: بيع ما لا يعرف إلّا بالاختيار كالمطعوم و المشموم.
الحادي عشرة: بيع الثوب بالمشاهدة من غير ذرع و الحق عدم الغرر.
الثانية عشرة: شرط بيع في بيع فانّه خطر إذ قد لا يرضى المشروط عليه بالمعاملة الثانية.
الثالثة عشرة: بيع الأمتعة في الأعدال المختومة و الجراب المشدودة بغير وصف.
الرابعة عشرة: إذا قال بعتك من هنا إلى حيث ينتهي الذرع.-