الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٥ - باب النوادر
قال قلت لأبي عبد اللَّه ع فتى صادقته جارية [١] فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ثم قالت له إذا فسد بيني و بينك [٢] رد علي هذه الأربعة آلاف درهم فعمل به الفتى و ربح فيها ثم إن الفتى تزوج و أراد أن يتوب كيف يصنع قال يرد عليها الأربعة آلاف درهم و الربح له.
[٣]
١٨٦٦٤- ٣ الكافي، ٥/ ٣٠٧/ ١٣/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ٦/ ٣٨٢/ ٢٤٧/ ١ السراد عن الرباطي [٣] عن أبي الصباح مولى بسام [٤] عن صابر قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء اللَّه جل و عز ثم إنه بعد خرج منه قال يرد عليها ما أخذ منها و إن كان فضل فهو له.
[٤]
١٨٦٦٥- ٤ التهذيب، ٦/ ١٩٣/ ٤٧/ ١ ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كان لرجل عليه حق و قد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا و لا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل له منه و قد
[١] . قوله «صادقته جارية» كانت صديقته يزني بها.
[٢] . قوله «إذا فسد بيني و بينك» أي زالت الصداقة و المحبّة ثمّ إن الفتى تزوّج و أراد أن يتوب من الزّنا و قطع الجارية. «ش».
[٣] . الظاهر هو عليّ بن الحسن بن رباط البجلي، كوفي، ثقة.
[٤] . في الكافي: عن أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر، في التهذيب: عن أبي الصباح مولى بسام، عن جابر. و الظاهر أبو الصباح هذا هو صبيح بن عبد اللّه الصيرفي، و عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام.