الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٥ - باب الكفالة
عن علي ع مثله.
[٧]
١٨٣٩١- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٠٩/ ٣/ ١ ابن محبوب عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
[٨]
١٨٣٩٢- ٨ الفقيه، ٣/ ٩٥/ ٣٤٠٠ سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس و قال له اطلب صاحبك و قضى ع أنه لا كفالة في حد [١].
[٩]
١٨٣٩٣- ٩ التهذيب، ٦/ ٢١٠/ ١٠/ ١ محمد عن الكافي، ٥/ ١٠٤/ ٣/ ١ حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن البقباق قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل تكفل لرجل بنفس رجل فقال إن جئت به و إلا فعليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه [٢] قال يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
[١٠]
١٨٣٩٤- ١٠ التهذيب، ٦/ ٢٠٩/ ٥/ ١ أحمد عن البزنطي عن
[١] . قوله «لا كفالة في حدّ» إذا لا فائدة فيه فإذا لم يحضر المجرم لا يجوز إجراء الحدّ على الكفيل. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: إن لم أدفعه إليه، و في الكافي المطبوع: إن لم أدفعه إليك.