الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٠ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس و سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها و بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام و الخراج على العلج قال لا بأس.
[٣٦]
١٨٧٦٠- ٣٦ الفقيه، ٣/ ٢٣٦/ ٣٨٦٨ سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض و أشاركك قال لا بأس بذلك.
[٣٧]
١٨٧٦١- ٣٧ الكافي، ٥/ ٢٦٩/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٩/ ٢٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة و أقل من ذلك و أكثر فيعمرها و يؤدي ما خرج عليها- و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنه لا يحل.
[٣٨]
١٨٧٦٢- ٣٨ الكافي، ٥/ ٢٦٨/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٧/ ٢٠/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر- فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها فلا بأس به.
[٣٩]
١٨٧٦٣- ٣٩ التهذيب، ٧/ ٢٠١/ ٣٤/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل و عن الرجل يأتي الأرض