الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٨ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
و يكون القسمة فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما يبقى على أن للعلج فيه الثلث و لي الباقي قال لا بأس بذلك قلت فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض من البذر و يقسم الباقي قال إنما شاركته على أن البذر من عندك و عليه السقي و القيام.
[٣٠]
١٨٧٥٤- ٣٠ الكافي، ٥/ ٢٦٨/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٨/ ٢٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس- قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة و يقول اسق هذا من الماء و أعمره و لك النصف مما خرج قال لا بأس- قال و سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض الخربة فيقول اعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللَّه جل و عز قال لا بأس- قال و سألته عن المزارعة قال النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللَّه جل و عز منها من شيء قسم على الشرط و كذلك أعطى رسول اللَّه ص أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت.
[٣١]
١٨٧٥٥- ٣١ الفقيه، ٣/ ٢٤٤/ ٣٨٩٠ يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه- و فيها ماء و نخل و فاكهة فيقول اسق الحديثين دون الثالث.