الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٣ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
بيان
إنما كان أجود لوجوده حينئذ و القدرة على تسليمه بخلاف السلم فإنه قد يتعسر له تسليمه بعد الأجل
[١٥]
١٨١٥٢- ١٥ التهذيب، ٧/ ٥٠/ ١٧/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أ يصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم.
[١٦]
١٨١٥٣- ١٦ التهذيب، ٧/ ٥٠/ ١٨/ ١ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه [١].
[١٧]
١٨١٥٤- ١٧ التهذيب، ٧/ ٥١/ ٢٠/ ١ عنه عن حماد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمد عن أبي جعفر ع
[١] . قوله «إنّما البيع بعد ما يشتريه» صريح في عدم وقوع العقد قبل القبض و انّه مناط الجواز، و قال الشيخ المحقّق الأنصاري «قدّس سرّه» إنّ بيع المتاع قبل أن يشتريه بمنزلة الفضولي، و على قوله فإن كان أطلق عليه البطلان كان بمعنى عدم تأثيره بنفسه قبل الإجازة. «ش».