الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٧ - باب العينة
عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٧/ ٥٠/ ١٥/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل لي عليه مال و هو معسر فاشترى بيعا من رجل [١] إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل و يقضيني الذي عليه قال لا بأس.
[٩]
١٨١٦٦- ٩ الكافي، ٥/ ٢٠٥/ ٨/ ١ القميان عن صفوان عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع عينت رجلا عينة- فقلت له اقضني فقال ليس عندي تعينني [٢] حتى أقضيك قال عينة حتى يقضيك.
[١٠]
١٨١٦٧- ١٠ الفقيه، ٣/ ٢٨٧/ ٤٠٣٤ صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللَّه ع عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني الحديث.
[١١]
١٨١٦٨- ١١ التهذيب، ٧/ ٤٨/ ٩/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل يعين عينة إلى أجل فإذا جاء
[١] . قوله «فأشترى بيعا من رجل» مثلا كان لزيد على عمرو معه مائة درهم و عمرو معه فأشترى عمرو من بكر ثوبا بمائة و عشرة دراهم و جاء بالثوب إلى زيد و أعطاه بدلا من مائة درهم التي كانت عليه و ضمن زيد عن عمرو ثمن الثوب لبكر و هو مائة و عشرة دراهم إلى أجل فصار زيد مديونا لبكر مائة و عشرة و عمرو مديونا لزيد هذا المقدار أيضا لأنّ ضمانه لم يكن تبرّعا. «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع: تعيّني، و في الفقيه المطبوع فعيّني بدل تعيّنني.