الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٢ - باب الرّهن
بأس به.
[٧]
١٨٤٠٥- ٧ التهذيب، ٧/ ٤٢/ ٦٧/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، ٣/ ٢٦١/ ٣٩٤٢ سماعة قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلم في طعام أو متاع أو في حيوان- فقال لا بأس بأن تستوثق من مالك.
[٨]
١٨٤٠٦- ٨ التهذيب، ٧/ ١٧٥/ ٢٩/ ١ عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان و له أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله.
[٩]
١٨٤٠٧- ٩ الكافي، ٥/ ٢٣٦/ ١٩/ ١ التهذيب، ٧/ ١٧٠/ ١٣/ ١ القميان عن الفقيه، ٣/ ٣١٣/ ٤١١٨ صفوان عن عمر بن رباح القلاء [١] قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه
- اللّه اختلفا في اشتراط كون الدين سابقا على الرّهن على عكس اختلافهما في اشتراط كون العين المرهونة ملكا للراهن قبله، فاختار الشيخ «رحمه اللّه» الاكتفاء بمقارنة الدّين و الرّهن، و العلّامة سبق الدين و لا أ تعقّل الفرق بين الدين و العين المرهونة و اللّه العالم.
و صرّح الشيخ أيضا بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، و قد اختلف كلامه في هذه المسألة، و للبحث فيه موضع آخر إن شاء اللّه تعالى. «ش».
[١] . في المصادر محمّد بدل عمر، و في الكافي المطبوع رياح بدل رباح، و في بعض النسخ محمّد بن-