الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٤ - باب الرّهن
[١٤]
١٨٤١٢- ١٤ الفقيه، ٣/ ٣٠٧/ ٤١٠٠ التهذيب، ٧/ ١٧٧/ ٤٠/ ١ محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أفلس و عليه الدين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمات و لا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها- على أرباب الدين بالحصص.
[١٥]
١٨٤١٣- ١٥ الفقيه، ٣/ ٣١٠/ ٤١١١ التهذيب، ٧/ ١٧٨/ ٤١/ ١ العبيدي عن المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن ع في رجل مات و عليه الدين و لم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أ يأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء فكتب ع جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص- قال و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب عليه إن كان له على الميت مال و لا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما
- و يلزمه عدم كون القبض شرطا في صحّة الرّهن أو لزومه، بل عقد الرّهن صحيح و لازم بمجرّد إجراء الصيغة.
و قيل إنّ القبض ذكر شرط في صحّة الرّهن أو لزومه، فإذا لم يكن قبض فكأنّه لم يحصل رهن، و يلزمه عدم وجوب الإقباض على الراهن بعد الصيغة، و القول الأوّل أظهر و أوفق بعموم قوله أوفوا بالعقود، فيصحّ الرّهن و يجوز و إن لم يقبضه لرضا المرتهن به و عدم مطالبه الإقباض. «ش».
[١] . قوله «عبد اللّه بن الحكم» ضعيف و الخبر شاذ أعرض عنه الأصحاب و لم يفت أحد بمضمونه إلّا ما روي عن الصدوق رحمه اللّه و مقتضى الرّهن الاستيثاق، فالمرتهن أحقّ بالرّهن و لا يشاركه ساير الغرماء إلّا إذا زاد القيمة عن دينه، و كذلك الخبر التالي عن المروزي و هو سليمان بن حفص قال في الجواهر لم ينص علماء الرّجال على توثيقه بل على مدحه. «ش».