الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٥ - باب ضمان الصانع و الأجير
باب ١٤٦ ضمان الصانع و الأجير
[١]
١٨٥٥٣- ١ الكافي، ٥/ ٢٤١/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٩/ ٣٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن القصار يفسد- قال كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن [١].
[٢]
١٨٥٥٤- ٢ الكافي، بهذا الإسناد عنه ع قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شيء فهو ضامن.
[٣]
١٨٥٥٥- ٣ الكافي، ٥/ ٢٤٢/ ٢/ ١ بهذا الإسناد
[١] . قوله «فيفسد فهو ضامن» الأجير إمّا أن يفسد بيده و عمله و هو ضامن و امّا أن يهلك المال في يده بغير عمله كسرقة و حرق فهو ليس بضامن لأنّ يده يد أمانة، فالمال في يده كما في يد ساير من ائتمن على المال، هذا بحسب الواقع فإذا علم أنّه لم يخن و إنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه، و أمّا إذا احتمل خيانته و كذبه في إدّعاء السّرقة و الهلاك و تنازعا فالقول قول المالك بيمينه و البيّنة على الأجير على ما يأتي في بعض الأحاديث، و ربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء إنّ القول قول الأجير بيمينه و هو أوفق بالقواعد و لا فرق في الضّمان بين الطبيب و غيره و إن تردّد فيه بعضهم أو قال بعدم ضمانه. «ش».